السيد محمد الروحاني

112

المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الزكاة )

بل في صورة التلف أيضا ، لأنّهما مثليان ( 642 ) . وإذا علم أنّ عليه ، إمّا زكاة خمس من الإبل أو زكاة أربعين شاة ، يكفيه إخراج شاة ( 643 ) ،